متى حصل ، لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسّح رأسا ، لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد .
وهذا لا يستلزم الاجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا ، إلى آخره » .
ويظهر ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير : « أنّه لم يثبت الاجماع على وجوب شيء معيّن بحيث لو لم يأت بذلك الشيء لاستحقّ العقاب ، إلى آخره » .
وما في كلامه المحكي في حاشية شرحه على قول الشهيد قدّس سرّه : « ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه
شرح
متى حصل ، لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسّح رأسا لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد ) فإنه بدون شيء من هذه الأمور لا تصح الصلاة ( وهذا لا يستلزم الاجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا ، إلى آخره » « 1 » ) حتى يكون المورد من قاعدة الاشتغال ، لا قاعدة البراءة .
( ويظهر ) بما ذكرنا أيضا ( ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير ) حيث قال :
( « أنّه لم يثبت الاجماع على وجوب شيء معيّن بحيث لو لم يأت بذلك الشيء لاستحقّ العقاب ، إلى آخره » ) فإنه إذا لم يثبت ذلك جرى فيه البراءة عن الزائد على القدر المتيقن .
( و ) كذا يظهر ، بما ذكرنا أيضا ( ما في كلامه المحكي في حاشية شرحه على قول الشهيد قدّس سرّه : « ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ) حيث قال هناك :
هامش
( 1 ) - مشارق الشموس في شرح الدروس : ص 76 .