بناء على شمول الطهور - ولو بقرينة ذيله الدالّ على كفاية الأحجار من الاستنجاء - للطهارة الخبثيّة - ومثل الاجماعات المنقولة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة .
وهذا المعنى وإن لم يدلّ عليه دليل صحيح السند والدلالة على وجه يرتضيه المحقق المذكور ، بل ظاهر أكثر الأخبار الأمر بنفس الغسل ،
شرح
المطلوب يحصل بالحجر ذي الجهات ، فاللازم ان نأتي بما نقطع معه بحصول مطلوب الشارع .
وإنّما يستفاد من أدلة وجوب إزالة النجاسة للصلاة تعيين كون مسألة التمسّح من قبيل الأوّل ( بناء على شمول الطهور - ولو بقرينة ذيله الدالّ على كفاية الأحجار من الاستنجاء - للطهارة الخبثيّة - ) أيضا ، لا بناء على انّ « لا صلاة إلّا بطهور » خاص بالطهارة الحدثية حتى لا يكون له ربط بالمقام .
( و ) كذا يستفاد التعيين من ( مثل الاجماعات المنقولة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة ) فيكون المكلّف به هو : الإزالة والتطهير لا الغسل المحقق لهما .
( وهذا المعنى ) وهو : كون المأمور به نفس الإزالة ونفس التطهير وهو مورد الاحتياط لا ما يتحقق به الإزالة أو يحقق التطهير حتى يكون موردا للشك في التكليف المردّد بين الأقل والأكثر ، فان هذا المعنى ( وإن لم يدلّ عليه دليل صحيح السند والدلالة ) بأن يكون حجة من حيث السند ، ومن حيث الدلالة ( على وجه يرتضيه المحقق المذكور ) الخوانساري ( بل ظاهر أكثر الأخبار الأمر بنفس الغسل ) فيكون الشك فيه بين الأقل والأكثر وهو مجرى البراءة لا الاشتغال .