تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
إلّا أنّ الانصاف وجود الدليل على وجوب نفس الإزالة ، وأنّ الأمر بالغسل في الأخبار ليس لاعتباره بنفسه في الصلاة ، وإنّما هو أمر مقدّمي لإزالة النجاسة ، مع أنّ كلام المحقق المذكور لا يختصّ بالمثال الذي ذكره حتى يناقش فيه . وبما ذكرنا يظهر ما في قوله في جواب الاعتراض الثاني : بأنّ مسألة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه ما لفظه : « غاية ما أجمعوا عليه أنّ التغوّط
شرح
( إلّا أنّ الانصاف وجود الدليل على وجوب نفس الإزالة ) والطهارة ( وأنّ الأمر بالغسل في الأخبار ليس لاعتباره بنفسه في الصلاة ، وإنّما هو أمر مقدّمي لإزالة النجاسة ) والتحقيق الطهارة . هذا ( مع أنّ كلام المحقق المذكور ) الخوانساري ( لا يختصّ بالمثال الذي ذكره حتى يناقش فيه ) أي : في المثال ، بل إن كلامه في كليّ ما كان من هذا القبيل وانه هل يجري فيه الاستصحاب أم لا ، لا في خصوص النجاسة والأحجار أو الحجر الواحد حتى يناقش في مثاله بأنه يجب فيه التمسّح لا الإزالة والطهارة . ( وبما ذكرنا ) من أن الأمر في مسألة الاستنجاء متعلق بإزالة النجاسة وبالطهارة ، لا بالغسل المردّد بين المرة والمرتين ، ولا بالمسحات الثلاث المردّدة بين المسح بثلاثة أحجار ، أو حجر ذي شعب ثلاث ، فالمسألة على ذلك من الاشتغال لا من البراءة ( يظهر ما في قوله ) أي : قول المحقق الخوانساري ( في جواب الاعتراض الثاني : بأنّ مسألة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه ) أي : ممّا يجري فيه البراءة لا الاشتغال ( ما لفظه ) كالتالي : ( « غاية ما أجمعوا عليه ) هو العقد السلبي ، لا الايجابي ، أي : ( أنّ التغوّط
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 288 | السيد محمد الحسيني الشيرازي