فقال : « حجّة المحقق الخوانساري أمران : الأخبار ، وأصالة الاشتغال » ، ثم أخذ في إجراء أصالة الاشتغال في الحكم التخييري بما وجّهه في القوانين ، ثم أخذ في الطعن عليه وأنت خبير بأنّ الطعن في التوجيه ، لا في حجة المحقق . بل لا طعن في التوجيه أيضا ، لأنّ غلط النسخة ألجأه إليه .
هذا ، وقد أورد عليه السيد الشارح بجريان ما ذكره من قاعدة وجوب تحصيل الامتثال في استصحاب القوم
شرح
الخوانساري ثم علّق عليه ( فقال : « حجّة المحقق الخوانساري ) في إلحاق الحكم التخييري بالاقتضائي ، ( أمران : الأخبار ، وأصالة الاشتغال » ، ثم أخذ ) صاحب الفصول ( في إجراء أصالة الاشتغال في الحكم التخييري ) وانه كيف يمكن القول بأصل الاشتغال مع كون الحكم تخييريا ؟ فوجّه ذلك ( بما وجّهه في القوانين ) بأن مقتضى التخيير إلى غاية : وجوب الاعتقاد بثبوته في كل جزء ممّا قبل الغاية ( ثم أخذ ) صاحب الفصول ( في الطعن عليه ) أي : على ما احتج به المحقق الخوانساري .
ثم قال المصنّف بعد ذلك : ( وأنت خبير بأنّ الطعن ) إنّما هو ( في التوجيه ) الذي ذكره المحقق القمي ( لا في حجة المحقق ) الخوانساري الذي احتج به ( بل لا طعن في التوجيه أيضا ، لأنّ غلط النسخة ألجأه ) أي : ألجأ المحقق القمي ( إليه ) أي : إلى ذلك التوجيه .
( هذا ، وقد أورد عليه ) أي : على المحقق الخوانساري ( السيد الشارح ) للوافية ، وهو السيد الصدر ( بجريان ما ذكره ) المحقق الخوانساري : ( من قاعدة وجوب تحصيل الامتثال ) لقاعدة الاشتغال ( في استصحاب القوم ) القائلين بالاستصحاب عند الشك في المقتضي أيضا ومعه كيف ينكر المحقق