أو غيره ، ممنوع جدّا .
بل الكلام في جوازه ، لأنّه معارض بوجوب الاعتقاد بالحكم الآخر ، الذي ثبت فيما بعد الغاية واقعا وإن لم يكن معلوما ، بل لا يعقل وجوب الاعتقاد مع الشك في الموضوع ، كما لا يخفى .
ولعلّ هذا الموجّه قدّس سرّه ، قد وجد عبارة شرح الدروس في نسخته ، كما وجدته في بعض نسخ شرح الوافية ، وأمّا على الثاني : فالأمر كذلك ،
شرح
أو غيره ، ممنوع جدّا ) أي : ممنوع أن يقال : انه يجب ان يعتقد بالتخيير بعد ما مضى من الليل خمس ساعات ، والحال انه لا يعلم هل بقي الليل أو صار الفجر ؟ .
( بل الكلام في جوازه ) فان المحقق القمي يقول : بوجوب الاعتقاد ، ونحن نقول : بل الكلام في أنه هل يجوز هذا الاعتقاد أم لا ؟ .
وإنّما يكون الكلام في جوازه ( لأنّه معارض بوجوب الاعتقاد بالحكم الآخر ، الذي ثبت فيما بعد الغاية واقعا ) فإنه بعد تحقق الغاية لا تخيير ، بل يجب عليه الامساك ( وإن لم يكن ) حصول الغاية ( معلوما ) عنده لفرض انه شاك في أنه هل حصلت الغاية أم لا ؟ .
هذا ( بل لا يعقل وجوب الاعتقاد ) الذي ذكره المحقق القمي ( مع الشك في الموضوع ) وانه هل تحققت الغاية أم لا ؟ ( كما لا يخفى ) وذلك لأن المحمول تابع للموضوع ، فإذا لم يحرز الموضوع لا يعقل الحمل عليه والاعتقاد به .
( ولعلّ هذا الموجّه ) وهو المحقق القمي ( قدّس سرّه ، قد وجد عبارة شرح الدروس في نسخته ، كما وجدته في بعض نسخ شرح الوافية ) مصحّفا بالعبارة التالية :
( وأمّا على الثاني : فالأمر كذلك ) وهذا التصحيف في عبارة : « كذلك » سبّب