لا يسمع .
وبالجملة : فهذا القول ضعيف في الغاية ، بل يمكن دعوى الاجماع المركّب ، بل البسيط على خلافه .
وقد يتوهّم
شرح
لا بنفس الشك فإنه لو قيل هذا ( لا يسمع ) منه .
وعليه : فإنه كما لو قيل بأن سبب الشك ، السبب الذي هو يقيني ، يرفع اليقين السابق ، لم يكن صحيحا في الصورة الأولى يعني : صورة الشك في وجود الرافع ، فكذلك لم يكن صحيحا هذا الكلام الذي ادّعاه المحقق السبزواري في الصور الثلاث الباقية أيضا .
( وبالجملة ) وهذا إيراد خامس ( فهذا القول ) الذي ذكره السبزواري في الفرق بين الصورة الأولى وبين الصور الثلاث من صور الشك في الرافع ( ضعيف في الغاية ، بل يمكن دعوى الاجماع المركّب ، بل البسيط على خلافه ) .
أمّا الاجماع المركب : فان من قال باعتبار الاستصحاب في الشك في وجود الرافع ، قال باعتبار الاستصحاب في الشك في رافعية الموجود ، وكلّ من نفاه في الصورة الثانية نفاه في الصورة الأولى أيضا ، فالفصل بينهما باعتباره في الصورة الأولى ، وعدم اعتباره في الصورة الثانية خرق للاجماع المركب .
بل يمكن دعوى الاجماع البسيط على خلافه وذلك بتقريب : ان الاستصحاب المختلف فيه هو غير صورة الشك في الرافع ، فالشك في الرافع خارج عن محل النزاع ، مجمع على اعتبار الاستصحاب فيه ، فالقول بعدم الاستصحاب في بعض صوره خرق للاجماع البسيط .
( وقد يتوهّم ) والمتوهم - على ما قيل - هو السيد إبراهيم القزويني صاحب