كترتّب عدم جواز تزويج المرأة المفقود زوجها المترتّب على حياته ، وإمّا عدم ثبوت الأمر الوجودي لأجل الاستصحاب وإن كان المستصحب عدميا ، فلا يترتب انتقال مال قريب الغائب إليه ، وإن كان مترتّبا على استصحاب عدم موته .
ولعلّ هذا هو المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفيّة : من أنّ الاستصحاب حجّة في النفي دون الاثبات .
وبالجملة : فلم يظهر لي ما يدفع هذا الاشكال
شرح
وجوديا نريد بذلك ترتيب أثر عدمي على هذا الأمر الوجودي ( كترتّب عدم جواز تزويج المرأة المفقود زوجها المترتّب على حياته ) فلا نستصحب وجود زيد المفقود ، حتى نرتّب على هذا الوجود عدم جواز تزويج امرأته .
( وإمّا عدم ثبوت الأمر الوجودي لأجل الاستصحاب وإن كان المستصحب عدميا ) بأن نستصحب عدما لترتيب الوجود عليه ( فلا يترتب انتقال مال قريب الغائب إليه ، وإن كان مترتّبا على استصحاب عدم موته ) .
والحاصل : هل مراد من يقول بعدم استصحاب الوجود : إنه لا يستصحب الوجود وإن أريد ترتيب العدم عليه ، أو إنه لا يستصحب العدم إذا أريد ترتيب الوجود عليه ؟ .
( ولعلّ هذا ) المعنى الثاني الذي ذكره المصنّف بقوله : وإمّا عدم ثبوت الأمر الوجودي لأجل الاستصحاب ، وإن كان الاستصحاب عدميا ( هو المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفيّة : من أنّ الاستصحاب حجّة في النفي دون الاثبات ) فلا يستصحب الوجود لترتيب العدم عليه .
( وبالجملة : فلم يظهر لي ما يدفع هذا الاشكال ) القائل بأن الظن