شرح
خطأ » « 1 » والمسألتان محل تأمل وإشكال .
السابع والعشرون : لو منعه ظالم عن الاصطياد - مثلا - وكان لو تركه اصطاد ما قيمته عشرة دنانير ، لم يستبعد ضمان ذلك الظالم لأنه عرفا اضرار ، وان كان المشهور لا يقولون به حسب ما يظهر من فتاواهم في شبه هذه المسألة معلّلين ذلك : بأنه عدم ربح لا انه ضرر .
ولو منعه الظالم عن عمله وكان يعمل تارة ما قيمته خمسة دنانير ، وأخرى ما قيمته عشرة دنانير ، كان على الضار نصف القيمتين ، فإذا كان - مثلا - يشتغل يوما حمالا ويوما نجارا ، واجرة الحمال خمسة دنانير واجرة النجار عشرة دنانير ولم يكن يعرف ان في هذا اليوم يعمل حمالا أو نجارا ، امّا إذا عرف انه كان يعمل حمالا أو نجارا فله بقدر أجرة ما تركه من العمل .
الثامن والعشرون : لو دار الأمر بين تضرر أحد شخصين ، قدّم الأهم سواء من حيث المال أم من حيث آخر .
مثلا : إذا أدخل ثور زيد رأسه في خابية عمرو ، مما اضطر إلى قتل الثور أو كسر الخابية ، فقد يكون قيمة أحدهما دينارا والآخر عشرة ، ثم قد يكون الدينار لصاحبه أهم من العشرة لصاحبها حسب نظر العرف فيقدّم الأهم ، وان لم يكن بينهما أهم ، فالقرعة أو اختيار الحاكم ، وقد ذكروا هذه المسألة ونحوها في الدينار والمحبرة .
التاسع والعشرون : قد ذكرنا في الفقه مسألة تضرر الجار بسبب عمل الجار ،
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 10 ص 233 ب 4 ح 53 وفيه ( عمد الصبي وخطاؤه واحد ) وسائل الشيعة :
ج 29 ص 89 ب 34 .