تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
السادس عشر : لو أرضعت أم الزوجة حفيدتها مما حرّم الرضاع على الزوج زوجته وذلك لقاعدة : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، لم نستبعد في الفقه ضمانها للمهر لكنه غير مشهور ، وكذلك كل رضاع محرّم . السابع عشر : لو تعدى على امرأة فلا شك في استحقاقها المهر من المتعدي ، سواء كان عالما بالحرمة ، أم كان جاهلا بها ، أو شاكا فيها ، وامّا إذا تعدى على غلام فهل يستحق بدلا من المتعدي ؟ لم أجده في كلام أحد ، نعم ، إذا تضرر بالتعدي لا شك في استحقاقه بدل ضرر ، لإطلاق الأدلة . الثامن عشر : ليس من الضرر المتدارك ما إذا فتح محلا تجاريا - مثلا - قبال محل تجاري لشخص آخر ، فسبّب تضرره بانقسام المراجعين اليهما وكذا بالنسبة إلى الطبيبين ونحوهما ، كما أنه ليس من الضرر المتدارك إذا سبب قتل إنسان أو حجره انقطاع منافعه التي كان يوصلها إلى الناس ، فان القاتل لا يطالب بتلك المنافع التي كانت تصل الآخرين من المقتول أو من المحجور لانصراف الأدلة عن مثلها . التاسع عشر : لو اضطر إلى الاضرار بالغير بما يجوز له ، كما إذا قال له جائر : إذا لم تلق متاع هذا في البحر قتلته ، وكان قيمة متاعه دينارا مثلا ، فإنه يجب عليه القاء المتاع لانقاذ صاحبه ولا كلام فيه ، وإنّما الكلام في أن ضمان الدينار هل هو عليه ، أو على من أجبره ؟ . احتمالان : من أنه محسن وما على المحسنين من سبيل ، ومن أنه وجه الجمع بين الجواز والضمان كما في أكل المخمصة ، ولو قلنا بكون الضمان عليه ، فلا إشكال في أن قراره على المكره - بالكسر - .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 57 | السيد محمد الحسيني الشيرازي