تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ألا ترى أنّ الشك في رافعيّة المذي للطهارة لا ينفع فيه تتبع موارد الشك في الرافعيّة ، مثل : ارتفاع النجاسة بالغسل مرة ، أو نجاسة الماء بالاتمام كرّا ، أو ارتفاع طهارة الثوب والبدن بعصير العنب أو الزبيب والتمر . وأما الشك في وجود الرافع
شرح
( ألا ترى أنّ الشك في رافعيّة المذي للطهارة لا ينفع فيه تتبع موارد الشك في الرافعيّة ) حتى يقاس عليها المذي في كونه رافعا أوليس برافع . إذن : فلا ينفع في مورد الشك فيما نحن فيه تتبع موارد الشك المشابهة ( مثل : ارتفاع النجاسة بالغسل مرة ، أو ) مثل ارتفاع ( نجاسة الماء بالاتمام كرّا ) على ما قال به بعض الفقهاء تمسّكا منه بقوله عليه السّلام : الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شيء « 1 » . ( أو ) مثل : ( ارتفاع طهارة الثوب والبدن بعصير العنب أو الزبيب والتمر ) عند جماعة من الفقهاء ، وذلك لقولهم بنجاسة عصير هذه الثلاثة ، فحيث يشك في نجاستها يشك في إنه هل ارتفع طهارة الثوب بسبب ملاقاته لشيء منها أم لا ؟ . والحاصل : إن الشك في رافعيّة الموجود لا يقاس إلى سائر الروافع ، بأن يقال : تلك الأمور روافع فهذا رافع أيضا ، كما لا يقال : بأن سائر الأمور ليست بروافع ، فهذا ليس برافع أيضا . ( وأما الشك في وجود الرافع ) مع العلم بأنه رافع في نفسه ، كما إذا شك المتطهر في إنه هل خرج منه بول أو لم يخرج ؟ مع علمه بأن البول رافع ،
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 2 ح 1 وح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 1 ص 150 ب 6 ح 118 ، الاستبصار : ج 1 ص 6 ب 1 ح 1 وح 2 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 158 ب 9 ح 391 .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 360 | السيد محمد الحسيني الشيرازي