إلحاقا بالأغلب ، فقد حصل الظنّ بالدليل وهو قول الشارع بالاستمرار ، وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام من الأمور الخارجية ، فإنّ غلبة البقاء تورث الظنّ القوي بالبقاء » ، انتهى .
ويظهر وجه ضعف هذا التوجيه ممّا أشرنا اليه .
توضيحه : أنّ الشك في الحكم الشرعي ، قد يكون من جهة الشك في مقدار استعداده وقد يكون من جهة الشك في تحقيق الرافع .
شرح
وإنّما نحكم فيه بالاستمرار أيضا ( إلحاقا بالأغلب ) الذي كان مستمرا حسب ما ذكرناه ( فقد حصل الظنّ بالدليل ) على الاستمرار ( وهو ) أي : ذلك الدليل ( قول الشارع بالاستمرار ) الذي فهمناه من القرائن الخارجية .
( وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام من الأمور الخارجية ) بأن أريد استصحاب الموضوعات لترتب الأحكام عليها مثل : حياة الزوج لنفقة زوجته ( فإنّ غلبة البقاء ) فيها ( تورث الظنّ القوي بالبقاء » « 1 » ) في الأمر المشكوك بقائه .
( انتهى ) كلام صاحب القوانين المؤيد لما قاله السيد الصدر ( ويظهر وجه ضعف هذا التوجيه ) من القوانين لكلام السيد الصدر ( مما أشرنا اليه ) سابقا .
( توضيحه : أنّ الشك في الحكم الشرعي قد يكون من جهة الشك في مقدار استعداده ) أي : استعداد الحكم الشرعي للبقاء ، وهو ما يسمى بالشك في المقتضي .
( وقد يكون من جهة الشك في تحقق الرافع ) بأن نعلم استعداده ، ولكن لا نعلم هل إنه حدث رافع يرفعه أم لا ؟ ويسمى بالشك في الرافع .
هامش
( 1 ) - القوانين المحكمة : ج 2 ص 57 .