تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
فإنّ المحكي عنه في المعارج أنّه قال : « إذا ثبت حكم في وقت ، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه ؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة ؟ . وحكي عن المفيد قدّس سرّه : أنّه يحكم ببقائه وهو المختار . وقال المرتضى قدّس سرّه : لا يحكم . ثم مثّل بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة ،
شرح
وعليه : ( فإنّ المحكي عنه في المعارج أنّه قال : « إذا ثبت حكم في وقت ) كما إذا كان حكمه التيمّم عند تعذر الماء فتيمّم وصلّى ( ثم جاء وقت آخر ) بأن حضر الماء في أثناء صلاته ( ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ) فيشك في انتقاض تيمّمه وعدم انتقاضه ، فحينئذ ( هل يحكم ببقائه ) أي : بقاء الحكم الأوّل وصحة تيمّمه ( ما لم يقم دلالة على نفيه ) أي : نفي الحكم الأوّل وانتقاض تيمّمه ولو كان في أثناء الصلاة . ( أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة ) دليل ، وحيث لم يكن الدليل موجودا نقول ببقاء الحكم الأوّل وصحة تيمّمه ؟ . ( وحكي عن المفيد قدّس سرّه : أنّه يحكم ببقائه وهو المختار ) عند المحقق . ( وقال المرتضى قدّس سرّه : لا يحكم ) ببقائه . ( ثم مثّل ) المحقق في المعارج : ( بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة ) فإنه هل يتمّ صلاته اعتمادا على بقاء الطهارة ، أو تبطل صلاته بسبب حصول الماء في أثنائها ؟ .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 206 | السيد محمد الحسيني الشيرازي