تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
والشروط والموانع ، والأحكام التكليفيّة التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعية ، فيجري في الأوّل دون الثاني . الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل . التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله ، أو من الخارج استمراره ، فشك في الغاية الرافعة له ،
شرح
والشروط والموانع ) لا المانعيّة والشرطيّة والسببيّة ، فإن الحكم الوضعي - مثلا - هو السببيّة لا السبب إلّا ان مراد المفصل من الحكم الوضعي هو ما يقوم به الحكم لا الحكم نفسه ( والأحكام التكليفيّة التابعة لها ) أي : للأحكام الوضعيّة ، فقد تقدّم : ان الأحكام التكليفية تابعة للأحكام الوضعيّة ، فالزوجية - مثلا - حكم وضعي ، يتبعها حكم تكليفي كوجوب النفقة ، فربما نستصحب بقاء الزوجية ، وربما نستصحب وجوب النفقة . ( وبين غيرها من الأحكام الشرعية ، فيجري ) الاستصحاب ( في الأوّل دون الثاني ) وذلك بأن لا يجري الاستصحاب في نفس الأحكام مطلقا ، سواء كانت تكليفية كالأحكام الخمسة ، أم وضعيّة كالشرطيّة والمانعيّة ونحوها ، وسيأتي نقله عن الفاضل التوني إن شاء اللّه تعالى .

[ الثامن التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره ]

( الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره ) أي : غير الاجماع من الكتاب والسنة ( فلا يعتبر في الأوّل ) أي : في الحكم الثابت بالاجماع وإنّما يعتبر الاستصحاب في الحكم الثابت من الكتاب والسنة .

[ التاسع التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت استمراره فشك في الغاية الرافعة له وبين غيره ]

( التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله ، أو من الخارج استمراره ) فإذا ثبت بنفس الدليل أو بقرينة خارجية استمرار المستصحب ( فشك في الغاية الرافعة له ) بأن كان الشك في الرافع ، بصورة الخمس ، فيجري فيها