والشروط والموانع ، والأحكام التكليفيّة التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعية ، فيجري في الأوّل دون الثاني .
الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل .
التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله ، أو من الخارج استمراره ، فشك في الغاية الرافعة له ،
شرح
والشروط والموانع ) لا المانعيّة والشرطيّة والسببيّة ، فإن الحكم الوضعي - مثلا - هو السببيّة لا السبب إلّا ان مراد المفصل من الحكم الوضعي هو ما يقوم به الحكم لا الحكم نفسه ( والأحكام التكليفيّة التابعة لها ) أي : للأحكام الوضعيّة ، فقد تقدّم : ان الأحكام التكليفية تابعة للأحكام الوضعيّة ، فالزوجية - مثلا - حكم وضعي ، يتبعها حكم تكليفي كوجوب النفقة ، فربما نستصحب بقاء الزوجية ، وربما نستصحب وجوب النفقة .
( وبين غيرها من الأحكام الشرعية ، فيجري ) الاستصحاب ( في الأوّل دون الثاني ) وذلك بأن لا يجري الاستصحاب في نفس الأحكام مطلقا ، سواء كانت تكليفية كالأحكام الخمسة ، أم وضعيّة كالشرطيّة والمانعيّة ونحوها ، وسيأتي نقله عن الفاضل التوني إن شاء اللّه تعالى .