الوصائل إلى الرسائل — صفحة 204
وبين غيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج . العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية ، كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه . الحادي عشر : زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي ، كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخوانساري . الاستصحاب جميعا . ( وبين غيره ) وهو الشك في المقتضي فلا يجري فيه الاستصحاب على ما قال : ( فيعتبر ) الاستصحاب ( في الأوّل دون الثاني كما هو ظاهر ) - كلام المحقق في ( المعارج ) على ما تقدّم . [ العاشر هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية ] ( العاشر : هذا التفصيل ) المذكور من المحقق ( مع اختصاص الشك بوجود الغاية ) الرافعة بأن يكون الشك في وجود الرافع فقط دون الصور الأربع الباقية للشك في الرافع ، فإنه لا يجري الاستصحاب فيها ولا في الشك في المقتضي ( كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه ) إن شاء اللّه تعالى . [ الحادي عشر اعتبار الاستصحاب في صورة الشك في وجود الرافع مع زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي ] ( الحادي عشر ) : اعتبار الاستصحاب في صورة الشك في وجود الرافع مع ( زيادة ) صورة أخرى من صور الشك في رافعية الموجود وهي : صورة ( الشك في مصداق الغاية ) الرافعة للحكم ( من جهة الاشتباه المصداقي ) كما تقدّم : من مثال تردد الرطوبة بين البول والمذي حيث إنه من باب الاشتباه المصداقي ( دون المفهومي ) على ما تقدّم من مثال الشك في رافعية الخفقة لاحتمال دخولها في مفهوم النوم ( كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخوانساري ) فإنه سيأتي بيانه