الوصائل إلى الرسائل — صفحة 202
فلا يعتبر في الأوّل . الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلّا في عدم النسخ . السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل . وهذا هو الذي تقدّم : أنّه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس ، على ما حكاه السيد في شرح الوافية . السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعيّة يعني : نفس الأسباب قال : ( فلا يعتبر في الأوّل ) وهي : الأمور الخارجية مثل : استصحاب حياة زيد ورطوبة يده . [ الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره ] ( الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره ) فالحكم الشرعي الجزئي ، والموضوع الخارجي يجري الاستصحاب فيهما دون الحكم الشرعي الكلّي كما قال : ( فلا يعتبر في الأوّل ) وهو الحكم الشرعي الكلّي ( إلّا في عدم النسخ ) فإن استصحاب عدم النسخ محل وفاق - كما تقدّم - لكن تقدّم أيضا : ان بعضهم جعل استصحاب عدم النسخ من باب الظهور اللفظي لا من باب الاستصحاب العملي . [ السادس التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ] ( السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ) أي : غير الحكم الجزئي فيشمل الحكم الشرعي الكلّي والأمور الخارجية معا ( فلا يعتبر في غير الأوّل ، وهذا هو الذي تقدّم : أنّه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس ، على ما حكاه السيد في شرح الوافية ) لكن بعضهم أنكر صحة النسبة المذكورة . [ السابع التفصيل بين الأحكام الوضعيّة وبين غيرها من الأحكام الشرعية ] ( السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعيّة يعني : نفس الأسباب