أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم ، كالرطوبة المردّدة بين البول والوذي ، أو مجهول المفهوم .
شرح
هل إن الشارع جعل المذي رافعا للطهارة كرافعيّة البول لها أم لا ؟ ولذا فإنه إذا خرج منه مذي شك في بقاء طهارته وعدم بقائها .
الرابع : ( أو ) شك في الرافعيّة من جهة شكّه في كون الموجود ( مصداقا لرافع معلوم المفهوم ، كالرطوبة المردّدة بين البول والوذي ) فإنه يعلم أن البول رافع ، ويعلم أيضا إن الوذي ليس برافع ، لكن خرج منه شيء لا يعلم هل هو بول حتى يكون رافعا لطهارته ، أو وذي حتى لا يكون رافعا لطهارته ، فهذا البلل مشكوك في كونه مصداقا للبول المعلوم المفهوم به الذي هو رافع قطعي .
الخامس : ( أو مجهول المفهوم ) كما إذا حصلت له خفقة فلم يعلم أن الخفقة داخلة في مفهوم النوم الرافع للطهارة حتى يكون محدثا ، أم لا حتى يكون متطهرا ؟ فإن هذا الشك ناشئ من جهة الشك في المفهوم بينما الشك السابق كان ناشئا من جهة الشك في المصداق لا في المفهوم .
هذه كانت أقسام الشك في الرافع .
وأما أقسام الشك في الغاية فهي خمسة أيضا على ما يلي :
الأوّل : أن يشك في وجود الغاية مثل : دخول النهار بالنسبة إلى المنع عن الأكل والشرب في ليالي شهر رمضان .
الثاني : أن يشك في غائية الموجود مثل : شكّه في أن خفاء الجدران هل هو حدّ للترخص أم لا ؟ .
الثالث : إن الشك في اندراج الشيء الموجود في الغاية وعدم اندراجه فيها دخول ما بين الاستتار وذهاب الحمرة في الليل ، فهل تصح صلاة المغرب في هذا