تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وهذا على أقسام : لأنّ الشك إمّا في وجود الرافع ، كالشك في حدوث البول ، وإمّا أن يكون في رافعيّة الموجود ، إمّا لعدم تعيّن المستصحب وتردّده بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون ، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلّف بها قبل العصر يوم الجمعة ، من جهة تردّده بين الظهر والجمعة ، وإمّا للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا ، كالمذي ،
شرح
المصنّف عن المحقق والخوانساري ، فإن الفرق بينهما هو : ان التفصيل السابق كان باعتبار دلالة الدليل على الاستمرار وعدمه ، وهذا التفصيل باعتبار الشك في الرافع والمقتضي ، كما إن التفصيل السابق كان مختصا بالشبهة الحكمية ، وهذا يعمّ الشبهة الحكمية والموضوعية . ( وهذا ) أي : الشك في الرافع ( على أقسام ) خمسة وذلك كما يلي : الأوّل : ( لأنّ الشك إمّا في وجود الرافع كالشك في حدوث البول ) لمن كان متطهّرا ، ثم شكّ في ذلك للشك في أنه أحدث أم لا ؟ . الثاني : ( وإمّا أن يكون في رافعيّة الموجود ) والشك في رافعية الموجود ( إمّا لعدم تعيّن المستصحب وتردّده بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون ) رافعا ( كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلّف بها قبل ) صلاة ( العصر يوم الجمعة ، من جهة تردّده ) أي : تردّد الشغل ( بين الظهر والجمعة ) فإنه إذا شكّ في أن تكليفه يوم الجمعة صلاة الظهر أو صلاة الجمعة ثم صلّى إحداهما ؟ فإنه يشك في رافعية هذه الصلاة لشغل الذمّة حيث لا يعلم أن الواجب هل كان الظهر أو كانت الجمعة ؟ . الثالث : ( وإمّا للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا ، كالمذي ) حيث لا يعلم