وقد يكون غيره ، كاستصحاب الكرّية ، والرطوبة ، والوضع الأوّل عند الشك في حدوث النقل أو في تاريخه .
والظاهر بل صريح جماعة : وقوع الخلاف في كلا القسمين .
نعم ، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بانكار الأوّل والاعتراف بالثاني ، ونسب إلى آخر : العكس
شرح
النجاسة ، وهو حكم كلّي يستنبطه الفقيه من قاعدة الاستصحاب .
( وقد يكون غيره ) أي : غير الحكم الشرعي ، فإن الاستصحاب قد يكون في الأحكام وقد يكون في الموضوعات ( كاستصحاب الكرّية ، والرطوبة ، والوضع الأوّل ) للكلمة ، فإنا نستصحب الوضع الأوّل للكلمة ( عند الشك في حدوث النقل أو في تاريخه ) أي : تاريخ النقل للكلمة ، فإذا شككنا - مثلا - في أن صيغة الأمر هل نقلت عن الوجوب الذي هو المعنى الظاهر للصيغة إلى الاستحباب في زمان الأئمة عليهم السّلام أم لا ؟ نقول بعدم النقل لاستصحابه .
وكذا إذا علمنا بأنّ كلمة الصلاة نقلت من الدعاء إلى الأركان المخصوصة ، لكن نشك في أنّ النقل حصل في زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو في زمن الإمام الصادق عليه السّلام نقول : بأنه لم ينقل إلى زمان الإمام الصادق عليه السّلام وهذا هو استصحاب الموضوع وليس استصحابا للحكم .
( والظاهر بل صريح جماعة : وقوع الخلاف في كلا القسمين ) من الاستصحاب : الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي معا .
( نعم ، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بانكار الأوّل ) بأن قال بعدم جريان الاستصحاب في الحكم ( والاعتراف بالثاني ) بأن قال بجريان الاستصحاب في الموضوع ( ونسب إلى آخر : العكس ) بأن أجرى الاستصحاب في الحكم دون