تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
فلاحظ ذلك العنوان تجده شاهد صدق على ما ادّعينا . نعم ، ربّما يظهر من بعضهم : خروج بعض الأقسام من العدميات من محل النزاع ، كاستصحاب النفي المسمّى : بالبراءة الأصلية ، فإنّ المصرّح به في كلام جماعة ، كالمحقق ، والعلامة ، والفاضل الجواد : الإطباق على العمل عليه ، وكاستصحاب عدم النسخ ، فإن المصرّح به في كلام غير واحد ، كالمحدّث الاسترآبادي ، والمحدّث البحراني : عدم الخلاف فيه ،
شرح
بل مختلفون فيها . وعليه : فإن أردت الوقوف على ما قلناه ( فلاحظ ذلك العنوان تجده شاهد صدق على ما ادّعينا ) : من أن الاستصحاب العدمي هو كالوجودي موضع اختلاف بين الأصوليين والفقهاء . ( نعم ، ربّما يظهر من بعضهم : خروج بعض الأقسام من العدميات من محل النزاع ) والاتفاق على الاستصحاب فيه ( كاستصحاب النفي المسمّى : بالبراءة الأصلية ) مثل ما لو شككنا في أنه هل حرم التتن أم لا ؟ فنستصحب عدم حرمته قبل الشرع إلى ما بعد الشرع . وكذا لو شككنا في حكم على صغير بلغ ، أو على مجنون أفاق ، فلم نعلم أنه كلّف بالتكليف الفلاني أم لا ؟ فنستصحب عدم التكليف حال الصغر وحال الجنون إلى ما بعد البلوغ والإفاقة . وعليه : ( فإنّ المصرّح به في كلام جماعة ) من الفقهاء ( كالمحقق ، والعلامة ، والفاضل الجواد : الإطباق على العمل عليه ) أي : على استصحاب النفي فيها . ( وكاستصحاب عدم النسخ ) حيث إنه متّفق عليه بينهم ( فإن المصرّح به في كلام غير واحد كالمحدّث الاسترآبادي ، والمحدّث البحراني : عدم الخلاف فيه )