يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع بظاهر قولهم في عنوان المسألة ب « استصحاب الحال » في الوجودي ، وإلّا لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب « استصحاب حال الشرع » على اختصاص النزاع بغير الأمور الخارجيّة .
وممّن يظهر منه : دخول العدميّات في محلّ الخلاف
شرح
( يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع ) بالأمور الوجودية دون العدمية ، وذلك استشهادا ( بظاهر قولهم في عنوان المسألة ب « استصحاب الحال » ) فإن هذا العنوان لا يدل على اختصاص الخلاف ( في الوجودي ) فقط .
( وإلّا ) بأن كان ذكرهم استصحاب الحال في العنوان ظاهرا في قصدهم الوجودي في قبال العدمي ( لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب « استصحاب حال الشرع » على اختصاص النزاع بغير الأمور الخارجيّة ) من الشك في الموضوعات ، فإن الموضوعات ليست من حال الشرع .
والحاصل : إن محل النزاع أعمّ من الاستصحاب الوجودي والعدمي ، والحكمي والموضوعي ، وعنوانهم استصحاب الحال إنّما هو من جهة أن العمدة بيان الاستصحاب الوجودي المثبت للحكم الشرعي الكلّي ، لا أن مرادهم اخراج الاستصحاب العدمي عن محل النزاع .
كما إن عنوانهم حال الشرع في باب الاستصحاب أيضا من جهة أن قصدهم غالبا هو استصحاب الأحكام ، لا أنهم يريدون إخراج الاستصحاب الموضوعي عن محل النزاع ، فيكون قد روعي بذلك الغلبة في التعريفين ، تعريف الاستصحاب بالوجودي ، وتعريف الاستصحاب بحال الشرع .
هذا ( وممّن يظهر منه : دخول العدميّات في محلّ الخلاف ) وأنه هل يجري