لكن هذا البناء ضعيف جدا ، بل بناؤها على الروايات مؤيدة بأصالة البراءة في بعض الموارد ، وهي تشمل الشك والظنّ معا ، فاخراج الظنّ منها ممّا لا وجه له أصلا » ، انتهى كلامه .
ويمكن استظهار ذلك من الشهيد قدّس سرّه في الذكرى حيث ذكر : « أنّ قولنا :
« اليقين لا ينقضه الشك » ، لا يعني به اجتماع اليقين والشك ،
شرح
ثم قال : ( لكن هذا البناء ضعيف جدا ، بل بناؤها ) أي : حجية الاستصحاب ( على الروايات ، مؤيدة بأصالة البراءة في بعض الموارد ) وذلك فيما إذا كان الاستصحاب نافيا للتكليف فإن البراءة هناك أيضا تنفي التكليف .
( وهي ) أي : هذه الروايات الدالة على الاستصحاب ( تشمل الشك والظّن معا ) فالاستصحاب يجري سواء شك في الحال اللاحق ، أم ظن بالخلاف ، أم ظن بالوفاق .
وعليه : ( فاخراج الظّن منها ) أي : اخراج مورد الظن بالخلاف من الروايات والقول : بأن الروايات لا تدل على حجية الاستصحاب إذا كان المكلّف يظن ظنا شخصيا بالخلاف ( ممّا لا وجه له أصلا » « 1 » ، انتهى كلامه ) رفع مقامه .
( ويمكن استظهار ذلك ) الذي ذكره الشيخ البهائي واستظهرناه من شارح الدروس ( من الشهيد قدّس سرّه في الذكرى حيث ذكر : « أنّ قولنا : « اليقين لا ينقضه الشك » ) في باب الاستصحاب ( لا يعني به اجتماع اليقين والشك ) في مورد
هامش
( 1 ) - مشارق الشموس في شرح الدروس : ص 142 .