تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ودلّ بعموم التعليل على وجوب الإعادة بكلّ زيادة في فرض اللّه عزّ وجل . وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله عليه السّلام : « لأنّ السّجود زيادة في المكتوبة » . وما ورد في الطواف : « لأنّه مثل الصلاة المفروضة في أنّ الزيادة فيه مبطلة له » .
شرح
من التعليل في قوله عليه السّلام : لأنه زاد في فرض اللّه عزّ وجل . ( و ) عليه : فقد ( دلّ ) خبر العياشي ( بعموم التعليل ) في قوله : « لانّه زاد في فرض اللّه » ( على وجوب الإعادة بكلّ زيادة في فرض اللّه عزّ وجل ) فيشمل هذا الحديث كل زيادة في كل فرائض اللّه . ( و ) قد دل على وجوب الإعادة أيضا ( ما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله عليه السّلام : « لأنّ السجود زيادة في المكتوبة » « 1 » ) فانّه إن لم يسجد للتلاوة في الصلاة لزم تأخير السجود وهو محرّم ، وان سجد كانت سجدة التلاوة زيادة في المكتوبة وهو ليس بجائز ، وهذا الحديث بهذا التعليل يدل على أن كل زيادة في الفريضة موجب للإعادة . ( و ) كذا يدل على وجوب الإعادة ( ما ورد في ) النهي عن زيادة ( الطواف ) الواجب في الحج بقوله عليه السّلام : ( « لانّه مثل الصلاة المفروضة في أنّ الزيادة فيه ) أي : في الطواف ( مبطلة له » « 2 » ) فيدل على أن الزيادة في الصلاة المفروضة مبطلة وموجبة للإعادة .
هامش
( 1 ) - الكافي ( الفروع ) : ج 3 ص 318 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 96 ب 23 ح 129 ، وسائل الشيعة : ج 6 ص 105 ب 40 ح 7460 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام : ج 5 ص 151 ب 1 ح 23 ( بالمعنى ) ، وسائل الشيعة : ج 13 ص 366 ب 34 ح 17967 ( بالمعنى ) .