وأمّا ترتيب الأثر على الفعل الماضي فهو بعد الرجوع ، فان فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم ، في أنّ أثرها قبل العمل : عدم وجوب السورة في الصلاة ، وبعد العمل : عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة ، كما تقدّم نظير ذلك في المعاملات .
ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص ، بأمور
شرح
ولا المجتهد وعدم صحته بعد التقليد ، لا في استحقاق العقاب ان خالف الواقع ، وعدم استحقاقه بعد التقليد .
هذا ( وأمّا ترتيب الأثر على الفعل الماضي فهو بعد الرجوع ) إلى المجتهد ( فان فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة ) - مثلا - يكون ( كالعلم ، في انّ أثرها قبل العمل : عدم وجوب السورة في الصلاة ، وبعد العمل : عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة ) وهكذا بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط والموانع والقواطع ( كما تقدّم نظير ذلك في المعاملات ) السابقة على التقليد ، فإنه إذا كان فتوى المجتهد على صحتها رتب عليها الأثر في المستقبل أيضا ولا حاجة إلى اعادتها .
نعم ، ان ما قلناه هناك من استحقاق العقاب على مخالفة الواقع يأتي هنا أيضا ، لأنه لا فرق في ملاك ما ذكرناه بين العبادات والمعاملات ، غير أنه قد استثنينا من العقاب بعض الصور في كتاب التقليد مما لا داعي إلى ذكره هنا أيضا .