تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الأمر الرابع لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا ، أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة . ففي التخيير هنا ، لأنّه من دوران الأمر في ذلك
شرح
أو باستقبال ، أو ما يؤدي هذا المعنى ، يستفاد منه كون هذه الأمور خارجة عن حقيقة الصلاة معتبرة في كيفيتها وهو معنى الشرطية ، وان قال : تطهّر ، وتستّر ، واستقبل مثل قوله : اركع واسجد في الصلاة استفيد منه كونها داخلة في الماهية » « 1 » .

[ الأمر الرابع لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا ]

( الأمر الرابع ) من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها : ( لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا ) كالجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة - مثلا - حيث لا نعلم هل انه شرط في صحة القراءة ، أو مانع عن صحتها حتى يكون الاجهار بها مبطلا للصلاة ؟ . ( أو ) دار الأمر ( بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة ) كتدارك الحمد - مثلا - عند الشك فيه بعد الدخول في السورة ، حيث لا نعلم هل انه جزء فيجب الاتيان به ، أو زيادة مبطلة فيحرم الاتيان به ؟ . وعليه : فهل الحكم في مثل ذلك هو التخيير ، لأنه من دوران الأمر بين الوجوب والتحريم ، أو انه لا بد من الاحتياط والاتيان بالعمل مرتين : مرة مع ذلك الشيء المشكوك ، ومرة مع عدمه لأنه من العلم الاجمالي ؟ . إذن : ( ففي التخيير هنا ) بين الفعل والترك ( لأنه من دوران الأمر في ذلك
هامش
( 1 ) - أوثق الوسائل : ص 394 دوران الأمر بين ترك الجزء وبين ترك الشرط .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 158 | السيد محمد الحسيني الشيرازي