تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
لا يوجب لنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر . فتحمل الرواية على دفع توهّم السقوط في الأحكام المستقلة التي يجمعها دليل واحد كما في أكرم العلماء . وفيه : أولا ، أنّ عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه .
شرح
( لا يوجب لنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر ) المستقل وهو واضح . وعليه : ( فتحمل الرواية على دفع توهّم السقوط في الأحكام المستقلة التي يجمعها دليل واحد كما في أكرم العلماء ) فإنه إذا لم يتمكن من اكرام بعض العلماء وجب عليه اكرام الباقي ، إذ وجوب افراد الاكرام بالنسبة إلى افراد العلماء واجبات مستقلة لا يرتبط بعضها ببعض ، فإذا لم يتمكن من بعضها وتمكن من الباقي ، وجب الباقي . ولا يخفى : ان هذه المناقشة وهي المناقشة الثانية محكية عن صاحبي الفصول والعوائد وهي تفيد ، أمرين : الأوّل : ان المراد من الميسور والمعسور في الرواية ليس هو نفس الميسور والمعسور ، بل حكمها ، لان شأن الشارع بيان الأحكام لا بيان الموضوعات . الثاني : ان المراد من الرواية الأفراد لا الأجزاء . وعلى هذا لا يكون الحديث دليلا على وجوب الباقي بعد تعذر بعض الأجزاء أو الشرائط . ( وفيه : أولا ، ان عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه ) لأن الامام عليه السّلام لم يقل حكم الميسور لا يسقط بسبب حكم المعسور حتى يقال : بأن هذا إنّما يتم في الأفعال المستقلة لان حكمها نفسي ، دون الأجزاء ، لانّ الأجزاء حكمها مقدمي يسقط بسقوط ذي المقدمة فلا بد ان يكون الظاهر من الرواية :