« فعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ، وعن علي عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » . و « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » .
وضعف إسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين الأصحاب في أبواب العبادات ، كما لا يخفى على المتتبّع ، نعم ، قد يناقش في دلالتها :
أمّا الأولى ،
شرح
على النحو التالي : ( « فعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » « 1 » ، وعن علي عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » « 2 » و « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » « 3 » وضعف إسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين الأصحاب في أبواب العبادات ) قديما وحديثا ( كما لا يخفى على المتتبّع ) .
بل يستدلون بها في غير أبواب العبادات أيضا ، كما إذا لم يتمكن إلّا من بعض النفقة الواجبة عليه ، أو من بعض الواجب عليه من معاشرة الزوجة أو الزوج ، وكذا من تربية الأولاد ، ومن صلة الرحم ، ومن الوفاء بالنذر ، أو بالعهد ، أو باليمين ، أو بالشرط ، أو غير ذلك من الأمور المذكورة في محلها .
( نعم ، قد يناقش في دلالتها ) على المقصود فيما نحن فيه وهو : وجوب الباقي من الشرائط والاجزاء في العبادة بعد تعذر بعضها ، بمناقشات كالتالي :
( أمّا ) المناقشة ( الأولى : ) فهي : إنّ النبوي إنّما يستدل به على وجوب الباقي
هامش
( 1 ) - غوالي اللئالي : ج 4 ، ص 58 ، ح 206 ( بالمعنى ) ، بحار الأنوار : ج 22 ص 31 ب 37 .
( 2 ) - غوالي اللئالي : ج 4 ، ص 58 ، ح 205 ( بالمعنى ) ، بحار الأنوار : ج 84 ص 101 ب 12 ح 2 .
( 3 ) - غوالي اللئالي : ج 4 ، ص 58 ، ح 207 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 19 ص 75 ب 239 ، بحار الأنوار : ج 56 ص 283 ب 25 .