تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
عن الخمر بين الخمر المعلوم المردّد بين أمور محصورة ، وبين الموجود المردّد بين أمور غير محصورة . غاية الأمر قيام الدليل في غير المحصور على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعي ببعض محتملاته ، كما تقدّم سابقا ، فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة شكّ في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض ، فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض .
شرح
عن الخمر ) والنجس والغصب وغير ذلك ( بين الخمر المعلوم المردّد بين أمور محصورة ، وبين الموجود المردّد بين أمور غير محصورة ) لفرض انّ الخمر موجود في الموردين ويجب الاجتناب عنه شرعا في كلا الموردين . ( غاية الأمر قيام الدّليل في غير المحصور على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعي ببعض محتملاته ، كما تقدّم سابقا ) حيث ذكرنا : انّه لا يجوز ارتكاب الكل وانّما يلزم الابقاء على قدر الحرام . وعليه : ( فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة : شك في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي ) قياما بدليّا ( في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض ) وحيث يشك في انّ الشارع جعل له البدل أم لا ( فيجب ترك جميع المحتملات ، لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض ) وذلك لما تقدّم : من انّ العقل والعقلاء يرون وجوب الاجتناب عن الأطراف التي فيها بعض المحرمات .