ممنوع .
ووجهه : أنّ كثيرا من الشبهات غير المحصورة لا يكون جميع المحتملات مورد ابتلاء المكلّف ، ولا يجب الاحتياط في مثل هذه الشبهة وان كانت محصورة كما أوضحناه سابقا .
وبعد إخراج هذا عن محل الكلام فالانصاف منع غلبة التعسّر في الاجتناب .
شرح
المحصورة ، فان لزوم الحرج فيها ( ممنوع ) إذ لا يلزم من الاجتناب عنها حرج .
( ووجهه : ) اي : وجه المنع من لزوم الحرج هو : ( انّ كثيرا من الشبهات غير المحصورة لا يكون جميع المحتملات ) من تلك الشبهة ( مورد ابتلاء المكلّف ، و ) من المعلوم : انه ( لا يجب الاحتياط في مثل هذه الشبهة ) التي لا يكون جميع أطرافها محلا لابتلاء المكلّف حتى ( وان كانت محصورة ) فكيف بما إذا كانت غير محصورة ( كما أوضحناه سابقا ) حيث اشترطنا تنجز التكليف في المحصورة بكون جميع الأطراف محل الابتلاء .
( وبعد اخراج هذا ) الكثير من أطراف الشبهة غير المحصورة الذي لا يكون مورد الابتلاء ( عن محل الكلام فالانصاف منع غلبة التعسّر في الاجتناب ) عن الباقي ، فلا مجال لملاحظة العسر الغالب لرفع الاحتياط رأسا ، فإذا كانت موارد الشبهة غير المحصورة مائة - مثلا - وكان خمسة وتسعون منها خارجا عن محل الابتلاء ؛ لم يكن العسر في الخمسة الباقية ، فكيف يمكن الاستدلال بالعسر لأجل رفع الاحتياط في الخمسة الباقية ؟ .