تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
الثالث : الاخبار الدالّة على حليّة كلّ ما لم يعلم حرمته ، فانّها بظاهرها وإن عمّت الشبهة المحصورة الّا أنّ مقتضى الجمع بينهما وبين ما دلّ على وجوب الاجتناب بقول مطلق هو : حمل أخبار الرخصة على غير المحصورة ، وحمل اخبار المنع على المحصور .
شرح

[ الوجه الثالث الاخبار الدالّة على حليّة كلّ ما لم يعلم حرمته ]

( الثالث ) من ادلّة عدم وجوب الاجتناب في غير المحصور : ( الاخبار الدالّة على حليّة كلّ ما لم يعلم حرمته ) مثل قوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال ، حتى تعرف انّه حرام بعينه » « 1 » و « كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال ، فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه » « 2 » وغيرهما من الاخبار التي مرّت جملة منها ، فانّها تشمل الشبهة البدوية ، والشبهة المحصورة وغير المحصورة كما قال : ( فانّها بظاهرها وان عمّت ) حتى ( الشبهة المحصورة الّا انّ مقتضى الجمع بينهما وبين ما دلّ على وجوب الاجتناب بقول مطلق ) مثل : روايات الاحتياط وما أشبه ( هو : حمل أخبار الرخصة على غير المحصورة ، وحمل أخبار المنع على المحصور ) لأنّ أخبار الحل تشمل الشبهة المحصورة وغير المحصورة ، وأخبار الاحتياط تشملهما أيضا فيتعارضان ، فيجمع بينهما بحمل كل منهما على القدر المتيقن منه ، فالمحصورة في أخبار الاحتياط ، وغير المحصورة في أخبار الحل .
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 313 ح 40 ( بالمعنى ) وقريب منه ج 39 والمحاسن : ص 495 ح 596 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام : ج 9 ص 79 ب 4 ح 72 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 341 ب 2 ح 4208 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 88 ب 4 ح 22050 .