تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
المسألة الرابعة : فيما إذا شك في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ، كما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقل والأكثر ، ومنه ما إذا وجب صوم شهر هلالي - وهو ما بين الهلالين - فشك في أنّه ثلاثون أو ناقص ، ومثل ما أمر بالطهور لأجل الصلاة ، أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة ، فشكّ في جزئية شيء للوضوء أو الغسل الرافعين .
شرح

[ المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ]

( المسألة الرابعة ) من مسائل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين : ( فيما إذا شك في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ) الذي يلزم فيه استطراق باب العرف ، لا باب الشرع كالذي كان في المسائل الثلاث المتقدمة : من فقدان النص أو اجماله أو تعارضه ، وذلك ( كما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقل والأكثر ) الارتباطيين . ( ومنه ) أي : من هذا القسم من الشك ( ما إذا وجب صوم شهر هلالي ) بسبب النذر - مثلا - ( وهو ) أي : الشهر الهلالي مفهوم مبيّن لأنه ( ما بين الهلالين ، فشك في ) مصداقه الخارجي لوجود السحاب في السماء ( انّه ثلاثون أو ناقص ) فلم يعلم انتهاء الشهر بتسعة وعشرين يوما حتى يفطر غدا ، أو بثلاثين حتى يصوم غدا ، والمفروض : ان الواجب ارتباطي لانّ نذره وحدة واحدة بحيث إذا لم يصم آخر الشهر على تقدير كون الشهر ثلاثين يوما ، لم يف بنذره ويلزمه الحنث والكفارة . ( ومثل : ما أمر بالطهور لأجل الصلاة ) فإنه مفهوم مبيّن ( أعني : الفعل الرافع للحدث ، أو المبيح للصلاة ، فشكّ ) في مصداقه الخارجي هل هو الأقل أو الأكثر ؟ لأنه اشتبه ( في جزئية شيء للوضوء أو الغسل الرافعين ) بالشبهة الموضوعية ،