تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
المسألة الثالثة : فيما إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئية شيء لشيء وعدمها ، كأن يدلّ أحدهما على جزئية السورة والآخر على عدمها . ومقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ
شرح
وإنما يرجع فيها إلى الأصل العملي لأنها حينئذ تجري مجرى الأدلة اللبية في عدم اطلاقها ، وكما أن المرجع في الأدلة اللبية : الأصول العملية ، فكذلك في المقام ، بينما على القول بوضعها للأعم تكون كألفاظ المعاملات مدلولاتها أمور بيّنة من حيث الصدق العرفي ، فيرجع إلى اطلاقها عند الشك في شرط أو جزء بعد احراز صدق الماهية . ومنها : جواز اجراء الأصل في الجزء والشرط المشكوك فيهما على القول بالأعم وعدمه ، ووجوب الاحتياط فقط على القول بالصحيح . ومنها : ما ذكره المحقق القمي من أن الثمرة تظهر في النذر ، فلو نذر أحد ان يعطي شيئا لمن يراه يصلي فرأى من يصلي ، جاز اعطاء النذر له وبرئت ذمته ، لصدق الصلاة عليها سواء كانت صحيحة أم فاسدة ؟ بينما على القول بالصحيح لا يجوز اعطاؤه إلّا إذا علم بصحة صلاته ، وغير ذلك من الثمرات التي ذكروها بين الصحيح والأعم ، لكن غالبها لا يخلو عن مناقشة .

[ المسألة الثالثة فيما إذا تعارض النصان ]

( المسألة الثالثة ) من مسائل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين : ( فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء وعدمها ، كأن يدلّ أحدهما على جزئية السورة والآخر على عدمها ) بالنسبة إلى الصلاة ( ومقتضى اطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ ) بين النصين سندا ، ودلالة ، وجهة
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 352 | السيد محمد الحسيني الشيرازي