يحكم بوجوب القيام بما علم إجمالا أو تفصيلا إلزام المولى به على أيّ وجه كان ، ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شك في الزامه .
والمعلوم إلزامه تفصيلا هو الأقل ، والمشكوك إلزامه رأسا هو الزائد ، والمعلوم الزامه اجمالا هو الواجب النفسي المردّد بين الأقل والأكثر .
ولا عبرة به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيلي ومشكوك كما في كل معلوم إجمالي كان كذلك ، كما لو علم إجمالا بكون أحد من الإناءين الّذين أحدهما المعيّن نجس خمرا ، فانّه يحكم
شرح
يحكم بوجوب القيام بما علم إجمالا ) كالمردّد بين المتباينين ( أو تفصيلا ) كالأقل فيما نحن فيه ، فانّ العقل يحكم بوجوب ما علم ( إلزام المولى به ، على ايّ وجه كان ) ذلك الالزام سواء كان مقدّميا أم نفسيا ، وقول المصنّف : « الزام المولى » مفعول لقوله : « علم اجمالا » .
كما ( ويحكم ) العقل ( بقبح المؤاخذة على ما شك في الزامه ) كالأكثر فيما نحن فيه ، والأكثر في غير الارتباطيين وكالشبهة البدوية .
هذا ( والمعلوم إلزامه تفصيلا هو الأقل ، والمشكوك إلزامه رأسا هو الزائد ، و ) كون ( المعلوم الزامه اجمالا هو الواجب النفسي المردّد بين الأقل والأكثر ) غير ضار ( ولا عبرة به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيلي ) هو الأقل ( ومشكوك ) بدوي هو الأكثر ( كما في كل معلوم إجمالي كان كذلك ) اي : مردّد بين الأقل المعلوم والأكثر المشكوك .
( كما لو علم اجمالا بكون أحد من الإناءين الّذين أحدهما المعيّن نجس :
خمرا ) فإذا كان هناك إناءان نعلم تفصيلا بأن هذا نجس وذاك طاهر ، ثم علمنا اجمالا بخمرية أحدهما ( فانّه ) يجب الاجتناب عن المتيقن نجاسته ، و ( يحكم