تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
هذا وبين ما إذا نذر ، أو حلف في ترك الوطي في ليلة خاصة ، ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد . ولكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط ، وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدّمين . وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية ، فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة ،
شرح
هذا وبين ما إذا نذر أو حلف في ترك الوطي في ليلة خاصة ، ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد ) فانّ الفقهاء يوجبون الاحتياط هنا ، مع أن شبهة عدم فعلية التكليف على كل تقدير آت في النذر والحلف أيضا . هذا ( ولكن الأظهر هنا ) في باب النذر وأخويه من العهد واليمين : ( وجوب الاحتياط ، وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدّمين ) وهي مسألة حرمة الرّبا التي يبتلي بها المكلّف في عدة معاملات في يومه أو في عدة أيام . وإنّما فرّق المصنّف بين الأمرين ، لأنّ وجوب الوفاء بالنذر وحرمة الربا ليسا متعلقين بزمان في الدليل الشرعي ، بل هما مطلقان ، مثل قوله تعالىيُوفُونَ بِالنَّذْرِ« 1 » وقوله سبحانه :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا« 2 » بخلاف الوطي في حال الحيض ، فان حرمته مقيدة بالوقت الخاص ومن المعلوم : ان المشروط لا يتقدّم على شرطه . ( وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية ) في مثل وطي الحائض ( فالظاهر : جواز المخالفة القطعيّة ) بالنسبة إلى الزوج والزوجة
هامش
( 1 ) - سورة الانسان : الآية 7 . ( 2 ) - سورة البقرة : الآية 278 .