تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع ، كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق ، والأقوى هنا أيضا وجوب الاحتياط ، كما في الشبهة المحصورة لعين ما مرّ فيها
شرح
في معنى الاشتغال . أمّا سائر ما يذكر في بحث تعارض النصين أعني : عين التخيير من التوقف ، أو التساقط ، أو ما أشبه ذلك ، فالمناسب ان يبحث عنها في مباحث التعادل والتراجيح ، ولذا لم يتعرّض لها المصنّف هنا .

[ المسألة الرابعة اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع ]

( المسألة الرابعة ) والأخيرة من المسائل الأربع لصور دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام : ( ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع ) وقد تقدّم : انّه يلزم فيه استطراق باب العرف ، فانّ العرف إذا عيّن الموضوع فبها ، والّا لزم الاحتياط ، وذلك ( كما في صورة اشتباه الفائتة ) بين الصبح وأحد الظهرين وأحد المغربين ؟ . ( أو ) صورة اشتباه ( القبلة ) بين كونها ذات اليمين ، أو ذات الشمال ، أو طرف الأمام ، أو طرف الخلف ؟ . ( أو ) اشتباه ( الماء المطلق ) بين كونه في هذا الاناء ، أو في ذلك الاناء ؟ . ( والأقوى هنا أيضا ) في هذه المسألة الرابعة : وجوب الموافقة القطعية بمعنى : ( وجوب الاحتياط ) فيأتي بالصلوات كلها ، كما يصلي إلى الجهات الأربع ويتوضأ أو يغتسل بالماءين ، فإنه يجب الاحتياط هنا ، ( كما في الشبهة المحصورة ) التحريمية حيث قلنا بوجوبه هناك ، وذلك ( لعين ما مرّ فيها ) وهو : وجود المقتضي للتكليف وعدم المانع عنه كما قال :
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 184 | السيد محمد الحسيني الشيرازي