اشتبه الحرام بغير الواجب ، لاشتباه الحكم من جهة عدم النص ، أو إجمال النص ، أو تعارض النصّين ، فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة الموضوعية .
لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني ، كما إذا تردّد الغناء المحرّم بين مفهومين بينهما عموم من وجه ، فانّ مادّتي الافتراق من هذا القسم .
ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة واختلف في
شرح
اشتبه الحرام بغير الواجب ) من المستحب أو المكروه أو المباح ( لاشتباه الحكم من جهة عدم النص ، أو إجمال النص ، أو تعارض النصّين ، فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة الموضوعية ) من الاحتياط وعدمه في المحصورة وغير المحصورة .
( لكن أكثر ما يوجد ) في الفقه ( من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني ) وهو إجمال النص ( كما إذا تردّد الغناء المحرّم بين مفهومين ) فلم نعلم بانّ المحرّم هو الصوت المطرب ، أو الصوت المرجّع فيه ؟ .
ومن المعلوم : ان النسبة ( بينهما عموم من وجه ، فانّ ) مادة الاجتماع حرام قطعا وهو الصوت المطرب المرجّع فيه ، فيجب الاجتناب عنه بلا كلام .
وأمّا ( مادّتي الافتراق ) فيكونان ( من هذا القسم ) اي : من القسم الثاني وهو :
اجمال النص ، فإذا قلنا بأنه يجب الاحتياط في اجمال النص ، لانّ التكليف فيه معلوم ، وانّما الشك في المكلّف به ، فيجب الاحتياط فيهما بتركهما معا ، فيجتنب عن الصوت المطرب وعن الصوت المرجّع فيه أيضا .
( ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة ، واختلف في