الرابع :
إنّما ذكرنا في « المطلب الأوّل » المتكفل لبيان حكم أقسام الشّك في الحرام مع العلم بالحرمة : « أنّ مسائله أربع :
الأولى منها : الشبهة الموضوعية » ، وأمّا الثلاث الأخر : وهي ما إذا
شرح
الخمسمائة في الف وخمسمائة من الشبهة المحصورة لا من غير المحصورة .
وبما ذكرناه : من المحصورة وغير المحصورة تبيّن انّ الاقسام في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي أربعة :
الاوّل : القليل في القليل كواحد في ثلاثة .
الثاني : الكثير في الكثير ، كخمسمائة في الف وخمسمائة .
الثالث : القليل في الكثير ، كثلاثة في ثلاثة آلاف .
الرابع : الكثير في القليل ، مثل : عشرة في أحد عشر .
هذا ، ولا مناقشة في التسمية ، فلا يقال إن القسم الرابع لا يسمّى بالكثير في القليل ، لانّ المهم : المحتوى لا اللفظ .