تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الرابع : إنّما ذكرنا في « المطلب الأوّل » المتكفل لبيان حكم أقسام الشّك في الحرام مع العلم بالحرمة : « أنّ مسائله أربع : الأولى منها : الشبهة الموضوعية » ، وأمّا الثلاث الأخر : وهي ما إذا
شرح
الخمسمائة في الف وخمسمائة من الشبهة المحصورة لا من غير المحصورة . وبما ذكرناه : من المحصورة وغير المحصورة تبيّن انّ الاقسام في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي أربعة : الاوّل : القليل في القليل كواحد في ثلاثة . الثاني : الكثير في الكثير ، كخمسمائة في الف وخمسمائة . الثالث : القليل في الكثير ، كثلاثة في ثلاثة آلاف . الرابع : الكثير في القليل ، مثل : عشرة في أحد عشر . هذا ، ولا مناقشة في التسمية ، فلا يقال إن القسم الرابع لا يسمّى بالكثير في القليل ، لانّ المهم : المحتوى لا اللفظ .

[ الرابع سائر مسائل الشك في الحرام مع العلم بالحرمة ]

( الرابع : ) من الأمور الباقية في هذا المبحث والذي به يختم المصنّف البحث في المطلب الأوّل من المطالب الثلاثة التي قسّم الشك في المكلّف به إليها هو ما أشار اليه بقوله : ( إنّما ذكرنا في « المطلب الأوّل » المتكفل لبيان حكم أقسام الشّك في الحرام مع العلم بالحرمة : ان مسائله اربع : ) وقد تناولت المسألة ( الأولى منها : الشبهة الموضوعية » ) الناشئة عن اشتباه الأمور الخارجية ، وذكرنا هناك : بأنّ رفع الشبهة فيها انّما يكون باستطراق باب العرف وهي : امّا محصورة أو غير محصورة ، وقد تقدّم الكلام حولها مفصلا ، وبقي من المطلب الأول مسائل ثلاث أشار إليها بقوله : ( وأمّا الثلاث الأخر وهي : ما إذا
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 103 | السيد محمد الحسيني الشيرازي