بل ربما كان مرجوحا لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين » .
ثم ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط ، أعني اشتباه الدليل وتردّده بين الوجوب والاستحباب وتعارض الدليلين وعدم النصّ ، قال :
« ومن هذا القسم ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام التي لا يعمّ به البلوى
شرح
( بل ربما كان ) الاحتياط ( مرجوحا ) وذلك ( لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال ) عن الحلية وعن توفر الشرائط ( عند الشراء من سوق المسلمين ) « 1 » .
هذا ( ثم ذكر ) المحدّث البحراني ( الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط ) ممّا يشمل الشبهة الوجوبية أيضا ، و ( أعني ) : من الأقسام الثلاثة ما يلي :
أوّلا : ( اشتباه الدليل ) بمعنى : اجماله ( وتردده بين الوجوب والاستحباب ) .
ثانيا : ( وتعارض الدليلين ) .
ثالثا : ( وعدم النّص ) .
ثمّ ( قال : ومن هذا القسم ) أي : القسم الذي يجب فيه الاحتياط ممّا يشمل الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية ( ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام ) بأن لم يكن هناك نص على الوجوب في الشبهة الوجوبية ، ولا نصّ على التحريم في الشبهة التحريمية ، وهذا ظاهر في انّ المحدّث البحراني يقول بوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية الناشئة من فقد النصّ ، فانّ ما لم يرد فيه نص من الأحكام ( التي لا يعمّ به البلوى ) يجب فيه الاحتياط .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناظرة : ج 1 ص 68 .