مشكل جدا ، خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين ، هما كالدليل على المطلب .
أحدهما : الأخبار الدالّة على هذا المعنى .
منها : قوله عليه السّلام : « ما اجتمع الحلال والحرام الّا غلب الحرام الحلال » ، والمرسل المتقدّم : « اتركوا ما لا بأس به حذرا
شرح
مشكل جدا ) و « مشكل » خبر لقوله : « فالخروج » .
والحاصل : انّ القاعدة العقلية والشرعية تدل على وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة ، فلا يمكن الخروج عن هذه القاعدة بواسطة هذه الأصناف الثلاثة من الاخبار التي منتهى دلالتها هو : انّ مواردها خارجة عن القاعدة العقلية والشرعية بالدليل الخاص ، فلا تكون هذه الطوائف دليلا على جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة المحصورة كما ادعاه المستدل ( خصوصا مع اعتضاد القاعدة ) العقلية والشرعية ( بوجهين آخرين ، هما كالدليل على المطلب ) الذي ذكرناه : من وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة مطلقا .
( أحدهما : الأخبار الدالة على هذا المعنى ) أي : على معنى وجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة وهي كثيرة نذكر بعضها :
( منها قوله عليه السّلام : « ما اجتمع الحلال والحرام الّا غلب الحرام الحلال » « 1 » ) حيث يدل على أنه إذا كان في شيء حرام وحلال ، وجب على الانسان الاجتناب عن جميع أطرافه ( والمرسل المتقدّم ) عن السرائر ( : « اتركوا ما لا بأس به حذرا
هامش
( 1 ) - غوالي اللئالي : ج 2 ص 132 ح 358 ( وفيه ما اجتمع الحرام والحلال ) وج 3 ص 466 ح 17 ، السنن الكبرى : ج 7 ص 275 ، مستدرك الوسائل : ج 13 ص 68 ب 4 ح 14768 .