تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
على المكلّف التسليم بجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمة عليهم السّلام - كما يظهر ذلك من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمة . منها قوله : « لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا » ، وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا - وجب التسليم لأحدهما مخيّرا في تعيينه .
شرح
على المكلّف التّسليم بجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمة عليهم السّلام ) وجب عليه التسليم لأحدهما مخيرا لعدم امكانه التسليم لهما معا . ( كما يظهر ذلك ) أي : وجوب التسليم ( من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمة ) عليهم السّلام ، والتي ( منها قوله ) عليه السّلام : ( لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ) عنّا ( ثقاتنا ) « 1 » . وبالجملة : لما وجب على المكلّف التسليم لجميع ما يرد عنهم عليهم السّلام ( وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطّرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا ) لأنه حيث لم يتمكن من التسليم لما ورد من الخبرين المتعارضين مثل : « ثمن العذرة سحت » « 2 » و « لا بأس ببيع العذرة » « 3 » معا ( وجب التسليم لأحدهما مخيّرا في تعيينه ) وذلك بعد أن لم يكن هناك مرجح ، فيأخذ بالجواز مطلقا ، أو يأخذ بالتحريم مطلقا .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 1 ص 38 ب 2 ح 61 وج 27 ص 150 ب 11 ح 33455 ، بحار الأنوار : ح 50 ص 318 ب 4 ح 15 ، رجال الكشي : ص 536 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام : ج 6 ص 372 ب 22 ح 201 ، الاستبصار : ج 3 ص 56 ب 31 ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 175 ب 40 ح 22284 . ( 3 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 226 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 372 ب 22 ح 202 ، الاستبصار : ج 3 ص 56 ب 31 ح 1 وح 3 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 175 ب 40 ح 22285 .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 167 | السيد محمد الحسيني الشيرازي