أو خدع فبيع ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة » .
وتبعه عليه جماعة من المتأخّرين ، ولا إشكال في ظهور
شرح
اني لست بعبد أو تمكن من ذلك لكنّه لم يسمع منه ، حيث انّ جمعا من الفقهاء ذهبوا إلى انّه لا يقبل قول العبد في انّه حر إذا لم نعلم حريته ورقيته ، وذلك لمثل خبر حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أدخل السوق فأريد أن اشتري الجارية فتقول انّي حرّة ؟ فقال : اشترها الّا أن تكون لها بينة ، والمسألة معنونة مفصلا في الفقه .
( أو خدع ) بأن قيل له مثلا : نبيعك حتى تنتفع بالثمن ثم اهرب أنت بنفسك ، أو ان هذا الشخص من أهل الخير يعتق العبيد فنبيعك وبعد البيع يعتقك ونستفيد من ثمنك ( فبيع ) أو وهب أو ما أشبه ذلك .
( أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ) لأنّ أباهما تزوج امرأتين في بلدين فلم يعرف أحدهما الآخر فتزوجا أمّا مثال الرّضاع فواضح .
( والأشياء كلّها على هذا ) أي : على الحلّ الظاهري ( حتى يستبين لك غير هذا ) استبانة علميّة بسبب القرائن ونحوها ( أو تقوم به البيّنة ) « 1 » من الشهود العدول بحسب الموازين الشرعية .
( وتبعه ) أي : تبع العلامة رحمه اللّه ( عليه ) أي : على الاستدلال بهذا الحديث للحل الظاهري ( جماعة من المتأخرين ) عن العلامة . هذا ( ولا اشكال في ظهور
هامش
( 1 ) - فروع الكافي : ج 5 ص 313 ح 40 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 226 ب 21 ح 9 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 273 ب 33 ح 12 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 89 ب 4 ح 20253 .