وكيف كان ، فلا يعرف وجه لرفع اليد عن أصالة الحلّ والإباحة .
نعم ، ذكر شارح الروضة وجها آخر ، ونقله بعض محشّيها عن الشهيد في القواعد ، قال شارح الروضة : « إنّ كلّا من النجاسات والمحلّلات محصورة ، فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته وحرمة لحمه ، وهو ظاهر » ، انتهى .
ويمكن منع حصر المحلّلات بل المحرّمات محصورة ،
شرح
( وكيف كان : فلا يعرف وجه لرفع اليد عن اصالة الحلّ والإباحة ) في هذا الحيوان المتولد بين طاهر ونجس .
ثمّ أشار المصنّف إلى ثالث الوجوه بقوله : ( نعم ، ذكر شارح الروضة ) وهو الفاضل الهندي الذي كتب شرحا على كتاب شرح اللمعة ، وله كتاب آخر اسمه « كشف اللثام » ويعرف به ، فانّه ذكر ( وجها آخر ) ، لحرمة هذا الحيوان المتولد بين الطاهر والنجس ( ونقله ) أي : نقل ذلك الوجه ( بعض محشيها ) أي : بعض محشي الرّوضة ( عن الشهيد ) الأول ( في القواعد ) « 1 » فان للشهيد الأول كتابا يسمى : « القواعد » ، والوجه الآخر هو ما يلي :
( قال شارح الروضة : انّ كلا من النجاسات والمحلّلات محصورة ) بمعنى : انّا لم نجد الّا نجاسة أمور معينة كالعشرة مثلا ، وحليّة أمور خاصة كالانعام الثلاثة مثلا ( فإذا ) شككنا في غير هذه الأمور المعينة ممّا ( لم يدخل في المحصور منها ، كان الأصل : طهارته وحرمة لحمه وهو ظاهر ، انتهى ) .
هذا ، ( ويمكن منع حصر المحلّلات ، بل المحرمات محصورة ) :
هامش
( 1 ) - تمهيد القواعد : ص 37 .