إنّ المستفاد منها احتمال التهلكة في كلّ محتمل التكليف ، والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعيّة الدينيّة هي الأخرويّة ، فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة
شرح
جعل الشارع الاحتياط واجبا طريقيا إلى تلك التكاليف ، فتكون حال الشبهة التحريمية حال المعلوم ، بالاجمال المردد بين أطراف محصورة حيث يجب فيها الاحتياط ، وذلك كما قال : ( انّ المستفاد منها ) أي : من أخبار الاحتياط والتوقف ، هو ( احتمال التهلكة في كلّ محتمل التكليف والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعيّة الدينيّة ) في مقابل الأحكام الأخلاقية ، مثل أن يقول : « هلك من أكل طعامه وحده » « 1 » ، أو « هلك من سافر وحده » « 2 » ، أو « هلك من نام في سطح بغير محجّر » « 3 » ، أو ما أشبه ذلك من الأحكام الاخلاقيّة ( هي الأخروية ) أي :
العقاب في الآخرة ، لأنّ عمدة نظر الشارع هو : تجنّب الناس عن العقاب في الآخرة ( فتكشف هذه الأخبار ) الآمرة بالاحتياط والتوقف ( عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة ) .
وانّما لا تسقط ، لأنّ الشارع أمر بالاحتياط ، فإذا خالف الاحتياط وطابق الواقع
هامش
( 1 ) - غوالي اللئالي : ج 1 ص 287 ، مكارم الأخلاق : ص 31 ، تحف العقول : ص 448 ، بحار الأنوار :
ج 16 ص 246 ب 9 ح 35 وج 77 ص 166 ب 7 ح 2 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 276 ب 2 ح 2432 ( بالمعنى ) ، وسائل الشيعة : ج 11 ص 410 ب 3 ح 15126 ( بالمعنى ) .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 557 ب 2 ح 4914 وج 4 ص 357 ب 2 ح 5762 ، وسائل الشيعة :
ج 5 ص 315 ب 7 ح 6650 ( بالمعنى ) وج 15 ص 345 ب 49 ح 20700 .