إلّا ظنّا ، ففي حجّيّته أو إلحاقه بالمرجّح الخارجيّ وجهان ، أقواهما الأوّل ، كما سيجيء .
وكيف كان : فالذي يمكن أن يستدلّ به للترجيح بمطلق الظنّ الخارجي وجوه :
الأوّل : قاعدة الاشتغال ، لدوران الأمر بين التخيير وتعيين الموافق للظنّ .
وتوهّم : « إنّه قد يكون الطرف المخالف للظنّ موافقا للاحتياط ، اللازم في المسألة الفرعيّة
شرح
من المزية الداخلية ( الّا ظنّا ) بان ظننّا إنّ في أحد الخبرين مزية داخليّة ، لا أنا قطعنا بالمزية الداخلية ( ففي حجيّته ) اي في حجيّة ذاك الخبر ذي المزية ( أو الحاقه بالمرجّح الخارجي ) فلا يكون مرجّحا لذي المزية الظنيّة ( وجهان :
أقواهما : الأول ) وانّه حجّة لأنّه أيضا مزية وان كانت مزية مظنونة ( كما سيجيء ) إن شاء اللّه تعالى . ( وكيف كان ) الأمر في المزية الداخلية والخارجية ( فالذي يمكن أن يستدلّ به للترجيح بمطلق الظنّ الخارجي ) الذي قال به معظم الأصوليين - على ما تقدّم - ( وجوه ) على النحو التالي :
( الأوّل : قاعدة الاشتغال ، لدوران الأمر بين التخيير وتعيين الموافق للظنّ ) وقد حقّق في محله : إنّ دوران الأمر بين التخيير والتعيين يوجب التعيين فحيث يدور الأمر بين التخيير بين الخبرين ، أو التعيين لذي المزية يقدّم التعيين فنأخذ بذي المزية .
( وتوهم : انه قد يكون الطرف المخالف للظنّ موافقا للاحتياط ، اللازم ) ذلك الاحتياط ( في المسألة الفرعيّة ) بأن يكون في أحد الخبرين مزيّة وفي الخبر الآخر