فرعيّة كانت أو أصليّة - فهو غير مجد ، لأنّ النتيجة وهو العمل بالظنّ لا يثبت عمومه من حيث موارد الظنّ إلّا بالاجماع المركّب أو الترجيح بلا مرجّح ، بأن يقال : إنّ العمل بالظنّ في الطهارات دون الديات ، مثلا ، ترجيح بلا مرجّح ومخالف للإجماع .
وهذان الوجهان مفقودان في التعميم والتسوية بين المسائل الفرعيّة والمسائل الاصوليّة .
أمّا فقد الاجماع فواضح ، لأنّ المشهور ، كما قيل ، على عدم اعتبار الظنّ
شرح
فرعيّة كانت أو أصليّة ) والمسائل الأصولية إنّما تسمّى بالأحكام الشرعيّة ، لأولها إليها ( فهو غير مجد ، لأنّ النتيجة : وهو العمل بالظّن لا يثبت عمومه من حيث موارد الظّن إلّا بالاجماع المركّب ، أو التّرجيح بلا مرجّح ) حتى يشمل الأصول والفروع .
لكن لا يخفى : إنّ هذا مبني على تقرير دليل الانسداد على طريق الكشف لتصير النتيجة مهملة ، لا على طريق الحكومة .
وعلى أي حال : فوجه التعميم ( بأن يقال : إنّ العمل بالظّن في الطهارات دون الدّيات - مثلا - ترجيح بلا مرجّح ) لأنّ الطهارات والدّيات كلّها أحكام شرعية ، فلما ذا يعمل بالظّن في الطهارات دون الدّيات ، مع أنّ الدليل فيهما واحد ؟
( ومخالف للإجماع ) أيضا لأنّ المجمعين لا يرون الفرق بين مختلف المسائل .
( وهذان الوجهان ) : الترجيح بلا مرجّح ، والمخالفة للإجماع ( مفقودان في التعميم والتّسوية بين المسائل الفرعيّة والمسائل الاصوليّة ) فلا إجماع على استواء الطائفتين من المسائل كما أنّه ليس حجّية الظّن في الفروع دون الأصول ترجيحا بلا مرجّح .
( أمّا فقد الاجماع ، فواضح ، لأنّ المشهور كما قيل - على عدم اعتبار الظّنّ