ثمّ ذكر أقسام المقلّد على القول بعدم جواز التقليد ، قال :
إنّه إمّا أن يكون مقلّدا في حقّ أو في باطل ، وعلى التقديرين مع الجزم أو الظنّ .
وعلى تقديري التقليد في الباطل بلا عناد أو به ، وعلى التقادير كلّها دلّ عقله على الوجوب أو بيّن له غيره ، وعلى الدلالة أصرّ على التقليد أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال بعد أو لا .
فهذه أقسام أربعة عشر :
شرح
( ثمّ ذكر ) السّيد الصدر ( أقسام المقلّد على القول بعدم جواز التقليد ) وقوله :
« ثم » عطف على قوله قبل أسطر : « انّ أقسام المقلد على القول بجواز التقليد ستة » .
( قال : إنّه امّا أن يكون مقلّدا في حقّ ، أو في باطل ) وقد مثّلنا لكلّ منهما .
( وعلى التقديرين : مع الجزم ، أو الظّن ) فهذه أقسام أربعة .
( وعلى تقديري التقليد في الباطل ) أي : القسمان الأخيران ( بلا عناد أو به ) أي : بالعناد فهذه أقسام ستة .
( وعلى التقادير كلّها ) أي : الستة المذكورة ( دلّ عقله على الوجوب ) أي :
وجوب النظر ( أو بيّن له غيره ) بأن لم يدله عقله على وجوب النظر ، لكن غيره كالمجتهد - مثلا - بيّن وجوب النظر عليه ، فيكون بيانه حجّة على هذا المقلد .
( وعلى الدّلالة ) بسبب عقله أو بسبب غيره ( أصرّ على التقليد ، أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال بعد ) أي : رجع قبل أن يتقن الأصول بالاستدلال .
( أو لا ) أي : لم يدله عقله على وجوب النظر ، ولم يبيّن له غيره .
وعليه : ( فهذه أقسام أربعة عشر ) من أقسام المقلد على القول بعدم