تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وجوب التعرّض لامتثال المجهولات بنحو من الانحاء وحرمة إهمالها وفرضها كالمعدوم ، وثبت بحكم المقدّمة الثالثة عدم وجوب امتثال المجهولات بالاحتياط وعدم جواز الرّجوع في امتثالها إلى الأصول الجارية في نفس تلك المسائل ولا إلى فتوى من يدّعي انفتاح باب العلم بها - تعيّن وجوب تحصيل الظنّ بالواقع فيها وموافقته ، ولا يجوز قبل تحصيل الظنّ الاكتفاء بالأخذ بأحد طرفيّ المسألة ،
شرح
العقل ب ( وجوب التعرّض لامتثال المجهولات بنحو من الأنحاء وحرمة إهمالها وفرضها ) أي : الأحكام المجهولة ( كالمعدوم ) وانّه لا حكم على المكلّف . ( وثبت بحكم المقدّمة الثّالثة : عدم وجوب امتثال المجهولات بالاحتياط ) لأنّه عسر وحرج ، بل بعض أقسام الاحتياط متعذّر ، كالذي يسبّب اختلال النظام ونحوه . ( وعدم جواز الرجوع في امتثالها إلى الأصول الجارية في نفس تلك المسائل ) من الاستصحاب ، والبراءة ، والتخيير ، والاحتياط . ( ولا إلى فتوى من يدّعي انفتاح باب العلم بها ) أي : بتلك المجهولات . وعليه : فان بعد هذه المقدمات ، قد ( تعيّن وجوب تحصيل الظنّ بالواقع فيها ) أي : في المجهولات ( وموافقته ) أي : موافقة الظنّ . ( ولا يجوز قبل تحصيل الظنّ الاكتفاء بالأخذ بأحد طرفيّ المسألة ) من دون الفحص والبحث بما يوجب تحصيل الظنّ بأحد طرفي المسألة .