وأمّا كثير من العمومات التي لا نعلم باجمال كلّ منها ، فلا يعلم ولا يظنّ بثبوت المجمل بينها ، لأجل طروّ التخصيص في بعضها . وسيجيء بيان ذلك عند التعرّض لحال نتيجة المقدّمات إنشاء اللّه تعالى ؛ هذا كلّه حال الاحتياط في جميع الوقائع .
وأمّا الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة ، من غير التفات إلى العلم الاجماليّ بوجود الواجبات والمحرمات بين الوقائع ، بأن يلاحظ
شرح
( وأمّا كثير من العمومات التي لا نعلم بإجمال كلّ منها ، فلا يعلم ولا يظنّ بثبوت المجمل بينها لأجل طروّ التخصيص في بعضها ) وحيث لم تكن هذه العمومات مجملة فهي باقية على إطلاقاتها وعموماتها ، فلا يتمكن الظّن الانسدادي من تخصيصها أو تقييدها أو صرف ظواهرها ، مثل صرف ظواهر الأمر من الوجوب إلى الاستحباب .
هذا ، وقد أشار المصنّف إلى القسم الأوّل من القسمين بقوله : « في غير الخطابات التي علم إجمالها » ، وأشار إلى القسم الثاني بقوله : « وأمّا كثير من العمومات » .
( وسيجيء بيان ذلك عند التعرّض لحال نتيجة المقدّمات إنشاء اللّه تعالى ، هذا كله حال الاحتياط في جميع الوقائع ) وقد عرفت : إنّه غير واجب ، أو غير جائز إذا استلزم اختلال النظام بعد أن سدّ باب العلم والعلمي بالأحكام .
( وأمّا الرّجوع في كل واقعة ) واقعة ( إلى ما يقتضيه الأصل ) العملي ( في تلك الواقعة ) من الأصول الأربعة ( من غير التفات إلى العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات بين الوقائع ، بأن ) لا يلاحظ العلم الاجمالي العام ، وإنما ( يلاحظ