تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
تخلّفه عن الواقع في أكثر الموارد . هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الاشكال وعليك بالتأمّل في هذا المجال ، واللّه العالم بحقيقة الحال . المقام الثاني فيما إذا قام ظنّ من أفراد مطلق الظنّ على حرمة العمل ببعضها بالخصوص ،
شرح
تخلّفه عن الواقع في أكثر الموارد ) فكما أنّه مع علم الوسواسي بالنجاسة يقول الشارع له : رفعت يدي عن الواقع المعلوم عندك ، كذلك مع الظنّ القياسي يقول الشارع : رفعت يدي عن الواقع المظنون عندك . ( هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الاشكال ) القائل : بأنّه كيف يمكن للشارع منع القياس في حال الانسداد ؟ ( وعليك بالتأمّل في هذا المجال واللّه العالم بحقيقة الحال ) . هذا كلّه بناء على المنع عن القياس في حال الانسداد ، أمّا من يرى انّ القياس في حال الانسداد يجوز العمل به ، فلا يحتاج إلى هذه الأجوبة ، لأنّه يرى أن المنع عن القياس خاص بحال الانفتاح ولو للانصراف . ثم انّ المصنّف قال قبل صفحات : ان الاشكال في مقامين : أحدهما : في خروج القياس ، وثانيهما : في حكم الظنّ الذي قام على عدم اعتباره ظنّ آخر ، وحيث فرغ من الكلام في المقام الاوّل قال :

[ المقام الثاني فيما إذا قام ظنّ من أفراد مطلق الظنّ على حرمة العمل ببعضها ]

( المقام الثاني : فيما إذا قام ظنّ من أفراد مطلق الظنّ ) الانسدادي ( على حرمة العمل ببعضها ) اي : ببعض الظنون الأخر من افراد مطلق الظّن ( بالخصوص ) بأن دلّ الدّليل الفلاني على أن الدّليل الفلاني الآخر لا اعتبار به .