تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
متساويان في الدخول تحت دليل الانسداد ولا يجوز العمل بهما ، فهل يطرحان أو يرجّح المانع أو الممنوع منه أو يرجع إلى الترجيح ؟ وجوه بل أقوال . أمّا المقام الأوّل : فقد قيل في توجيهه أمور : الأوّل : ما مال إليه أو قال به بعض ، من منع حرمة العمل بالقياس في أمثال زماننا .
شرح
متساويان في الدّخول تحت دليل الانسداد ) لفرض انّ كل واحد منهما ظنّ يدل على حجّيته مقدّمات دليل الانسداد ، وليس المراد بالظّنّ المانع والممنوع : الظّنّ الشخصي حتى يقال : انّه لا يمكن ظنّان متخالفان ، بل الظنّ النوعي : كالخبر حجّة ، والشهرة حجّة ، ثم قامت الشهرة على عدم حجّية الخبر . ( ولا يجوز ) أي : لا يمكن ( العمل بهما ) أي : بالظنّ المانع والظنّ الممنوع معا ( فهل يطرحان ، أو يرجّح المانع ، أو ) يرجّح ( الممنوع منه ، أو يرجع إلى الترجيح ؟ ) فربّما يرجّح المانع ، وربّما يرجّح الممنوع ، فيما إذا كان هناك رجحان لأحدهما على الآخر ( وجوه ) ، محتملة ( بل أقوال ) في المسألة .

[ المقام الأوّل في ما قيل في توجيه خروج القياس ]

( أمّا المقام الأوّل : فقد قيل في توجيهه ) أي : توجيه خروج القياس عن حجّية مطلق الظنّ في حال الانسداد على الحكومة ( أمور ) على النحو التالي : ( الأول : ما مال إليه ، أو قال به بعض من منع حرمة العمل بالقياس في أمثال زماننا ) وهو المحقّق القمي في القوانين ، حيث إنّه لا يرى حرمة القياس بعد الانسداد ، وإنّما يكون القياس ممنوعا عنده حين الانفتاح ، لأنّه يرى انّ الأدلة
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 326 | السيد محمد الحسيني الشيرازي