تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وحاصل الكلام : أنّ المراد من المرجّح هنا هو المعيّن والدّليل الملزم من جانب الشارع ليس إلّا . فإن كان في المقام شيء غير الظنّ فليذكر ، وإن كان مجرّد الظنّ فلم تثبت حجّية مطلق الظنّ . فثبت من جميع ذلك أنّ الكلام ليس في المرجّح للفعل ، بل المطلوب المرجّح للحكم بأنّ الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا دون ذلك . وممّا ذكرنا : يظهر ما في آخر
شرح
الظّن المطلق مرجّحا لبعض الظّنون على بعض . ( وحاصل الكلام ) في ردّ النراقي ( : ان المراد من المرجّح ) لبعض الظنون على بعض ( هنا ) في باب الانسداد ( هو المعيّن والدليل الملزم من جانب الشارع ليس إلّا ) فالميل النفساني وسكون النفس من المعينات . ( فإن كان في المقام ) الذي قلتم بأن الظّن المظنون الاعتبار مقدّم على غيره ( شيء غير الظّن ) الموجب لتقديم ظنّ على ظنّ ( فليذكر ) حتى نرى ان ذلك المرجح ما هو ؟ . ( وإن كان ) المرجّح والملزم والمعيّن لبعض الظنون على بعض ( مجرّد الظّن ، فلم تثبت حجّية مطلق الظّن ) حتى يكون الظّن مرجحا . ( فثبت من جميع ذلك : إن الكلام ليس في المرجّح للفعل ) الذي يفعله الشخص بالميل النفساني والسكون الاطمئناني كما قاله النراقي ( بل المطلوب المرجّح للحكم بأنّ الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا ) المظنون الاعتبار ( دون ذاك ) الّذي لم يظن اعتباره . ( وممّا ذكرنا ) من أن الظّن بالاعتبار لا يكون مرجّحا قطعيا ( يظهر ما في آخر